دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8421

باب من كره السواك بالعشي إذا كان صائما لما يستحب من خلوف فم الصائم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ) أَبُو عُثْمَانَ: سَعِيدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْهَرَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الرَّفَّاءِ، قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَقُولُ اللهُ:

الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى اللهَ، وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.