السنن الكبرى للبيهقي 8443
باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ:
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ لَا يَرَى بِالْإِفْطَارِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.