السنن الكبرى للبيهقي 8196
باب إباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته أو كان يملك إربه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، أَنْبَأَ الضَّحَّاكُ يَعْنِي: أَبَا عَاصِمٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.