دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8228

باب ما يفطر عليه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْفَقِيهُ بِالطَّابَرَانِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِجُرْجَانَ، ثَنَا الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

كَانَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَتَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَثَا حَثَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.