السنن الكبرى للبيهقي 8228
باب ما يفطر عليه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْفَقِيهُ بِالطَّابَرَانِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِجُرْجَانَ، ثَنَا الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَتَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَثَا حَثَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.