دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8464

باب النهي عن الوصال في الصوم

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاصَلَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ. إِنَّكُمْ لَسْتُمْ كَهَيْئَتِي؛ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.