السنن الكبرى للبيهقي 8266
باب من اختار الصوم في السفر إذا قوي على الصيام ولم تكن به رغبة عن قبول الرخصة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبٍ الْعَوْذِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ عَلَى حَمُولَةٍ يَأْوِي إِلَى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ حَيْثُ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.