دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8229

باب ما يفطر عليه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ بْنِ سَهْلٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَمَّادٍ الْآمُلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.