دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8472

باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ - مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - عَنْ عُمَيْرٍ - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ:

أَنَّ أُنَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ ؓ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ فَشَرِبَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.