دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8438

باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، أَنْبَأَ أَبُو يَعْلَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ جَدَّتِهِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا قَالَتْ:

أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَرَابٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَكَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ فَضْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَكَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ فَضْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا: أَكُنْتِ تَقْضِينَ عَنْكِ شَيْئًا ؟ " فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَلَا يَضُرُّكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.