السنن الكبرى للبيهقي 8058
باب الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
إِذَا مَضَى النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا، عَنِ الصِّيَامِ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.