السنن الكبرى للبيهقي 8245
باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يريد لقاء العدو
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْفَقِيهُ بِالطَّابَرَانِ، أَنْبَأَ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: قَرَأْنَاهُ عَلَى أَبِي الْيَمَانِ فَأَنْبَأَنِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التُّنُوخِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالرَّحِيلِ عَامَ الْفَتْحِ فِي لَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجْنَا صُوَّامًا حَتَّى بَلَغْنَا الْكَدِيدَ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْفِطْرِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ شَرْجَيْنِ مِنْهُمُ الصَّائِمُ وَالْمُفْطِرُ، حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا الْمَنْزِلَ الَّذِي نَلْقَى الْعَدُوَّ فِيهِ أَمَرَنَا بِالْفِطْرِ فَأَفْطَرْنَا أَجْمَعِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.