السنن الكبرى للبيهقي 8120
باب من طلع الفجر وهو مجامع أخرجه من ساعته وأتم صومه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ؛ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:
لَوْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَالرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَصُومَ إِذَا أَرَادَ الصِّيَامَ قَامَ، وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَمَّ صِيَامَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.