السنن الكبرى للبيهقي 8017
باب من دخل في صوم التطوع بعد الزوال
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ حِكَايَةً عَنْ بِشْرِ بْنِ السَّرِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ:
أَنَّ حُذَيْفَةَ ؓ بَدَا لَهُ الصَّوْمُ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.