دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8050

باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَزَّازُ الطُّوسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ

نَهَى عَنْ صِيَامٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ، وَالْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.