دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8061

باب الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

كَانَ لَا يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا إِلَّا شَعْبَانَ. فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.