السنن الكبرى للبيهقي 8014
باب المتطوع يدخل في الصوم بنية النهار قبل الزوال
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنَ الضُّحَى، فَيَقُولُ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ فَإِنْ قَالُوا: لَا، صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.