دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8014

باب المتطوع يدخل في الصوم بنية النهار قبل الزوال

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنَ الضُّحَى، فَيَقُولُ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ فَإِنْ قَالُوا: لَا، صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.