دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8012

باب المتطوع يدخل في الصوم بنية النهار قبل الزوال

اعرض الإسناد

8012 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عِيسَى، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ فَذَكَرَهُ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى:" فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ ":

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.