دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8247

باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يريد لقاء العدو

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ: " تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ. وَصَامَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ الَّذِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.