السنن الكبرى للبيهقي 8247
باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يريد لقاء العدو
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ: " تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ. وَصَامَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ الَّذِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.