السنن الكبرى للبيهقي 8448
باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُزَاحِمٍ، ثَنَا سَرِيعُ بْنُ نَبْهَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: سَمِعْتُ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ:
" الصَّائِمُ فِي التَّطَوُّعِ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.