السنن الكبرى للبيهقي 8040
باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الْفَقِيهُ إِمْلَاءً، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَا تَقَدَّمُوا قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَيَصُومُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.