دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8436

باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو ذَرٍّ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الْمُذَكِّرُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو عَمْرٍو: أَحْمَدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الْمُسْتَمْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ؓ قَالَتْ:

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاسْتَسْقَى، فَشَرِبَ، فَنَاوَلَنِي سُؤْرَهُ وَأَنَا صَائِمَةٌ، فَشَرِبْتُ سُؤْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلْتُ شَيْئًا لَا أَدْرِي أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ: نَاوَلْتَنِي سُؤْرَكَ وَأَنَا صَائِمَةٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " أَمُتَطَوِّعَةٌ أَمْ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ ؟ ". قُلْتُ: مُتَطَوِّعَةٌ، قَالَ: الْمُتَطَوِّعُ بِالْخِيَارِ؛ إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.