السنن الكبرى للبيهقي 8051
باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ الْمَاسَرْجِسِيُّ، ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ: عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ:
كَانَ عُمَرُ ؓ إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي يُشَكُّ فِيهَا مِنْ رَمَضَانَ قَامَ حِينَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا شَهْرٌ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَلَمْ يَكْتُبْ عَلَيْكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَقُومَ فَلْيَقُمْ؛ فَإِنَّهَا مِنْ نَوَافِلِ الْخَيْرِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَنَمْ عَلَى فِرَاشِهِ، وَلَا يَقُلْ قَائِلٌ: إِنْ صَامَ فُلَانٌ صُمْتُ، وَإِنْ قَامَ فُلَانٌ قُمْتُ، فَمَنْ صَامَ أَوْ قَامَ فَلْيَجْعَلْ ذَلِكَ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَقِلُّوا اللَّغْوَ فِي بُيُوتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ، أَلَا لَا يَتَقَدَّمَنَّ الشَّهْرَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ لَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَغْسِقَ اللَّيْلُ عَلَى الظِّرَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.