السنن الكبرى للبيهقي 8396
باب الصبي لا يلزمه فرض الصوم حتى يبلغ ولا المجنون حتى يفيق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
مَرَّ عَلِيٌّ بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلَانٍ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ تُرْجَمُ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ ؓ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَرْتَ بِرَجْمِ فُلَانَةَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا تَذْكُرُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهَا فَخُلِّيَ عَنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.