السنن الكبرى للبيهقي 7993
باب ما كان عليه حال الصيام من الخيار بين الصوم وبين الإطعام إلى أن تعين فرضه على
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ يَعْنِي: فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.