دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7993

باب ما كان عليه حال الصيام من الخيار بين الصوم وبين الإطعام إلى أن تعين فرضه على

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ يَعْنِي: فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.