السنن الكبرى للبيهقي 8177
باب الحامل والمرضع لا تقدران على الصوم أفطرتا وقضتا بلا كفارة كالمريض
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَجُلٌ مِنْهُمْ - قَالَ:
أُصِيبَتْ إِبِلٌ لَهُ، فَأَتَى الْمَدِينَةَ فِي طَلَبِ إِبِلِهِ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَافَقَهُ وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ: " هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ "، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: إِنَّ الصِّيَامَ وُضِعَ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.