السنن الكبرى للبيهقي 8446
باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ: الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُوهِيَارَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، أَنْبَأَ عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.