دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8446

باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ: الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُوهِيَارَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، أَنْبَأَ عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.