دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8214

باب ما يستحب من السحور

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الْوَزِيرِ: هُوَ أَبُو الْمُطَرِّفِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَدَنِيُّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.