السنن الكبرى للبيهقي 8214
باب ما يستحب من السحور
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الْوَزِيرِ: هُوَ أَبُو الْمُطَرِّفِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَدَنِيُّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.