السنن الكبرى للبيهقي 8433
باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه
اعرض الإسناد
( حَدَّثَنَاهُ ) أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: " أَعِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ " قُلْتُ: لَا، قَالَ: " إِذَنْ أَصُومُ ". قَالَتْ: وَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ: أَعِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " إِذَنْ أُفْطِرُ وَإِنْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصَّوْمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.