دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8452

باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ الْهَرَوِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:

صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ طَعَامًا، فَأَتَانِي هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا وُضِعَ الطَّعَامُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَعَاكُمْ أَخُوكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: " أَفْطِرْ وَصُمْ مَكَانَهُ يَوْمًا إِنْ شِئْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.