دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8450

باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَتْ:

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَعَوْتُ لَهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، أَوْ قَالَ: دَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.