السنن الكبرى للبيهقي 8439
باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَنْبَأَ جَعْدَةُ - رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ - وَهُوَ ابْنُ أُمِّ هَانِئٍ، وَكَانَ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ يُحَدِّثُهُ فَيَقُولُ: أَخْبَرَنِي ابْنَا أُمِّ هَانِئٍ، قَالَ شُعْبَةُ: فَلَقِيتُ أَنَا أَفْضَلَهُمَا جَعْدَةَ فَحَدَّثَنِي، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَنَاوَلَتْهُ شَرَابًا فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ - أَوْ أَمِيرُ - نَفْسِهِ؛ إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.