السنن الكبرى للبيهقي 8274
باب المسافر يصوم بعض الشهر ويفطر بعضا ويصبح صائما في سفره ثم يفطر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ:
قَالَ عَبِيدَةُ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ وَقَدْ صَامَ مِنْ رَمَضَانَ شَيْئًا فَلْيَصُمْ مَا بَقِيَ، قَالَ: وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قَالَ: وَقَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنَّا: مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.