دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8056

باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَنْجُوَيْهِ الدِّينَوَرِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَاهَانَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا أَبُو الضُّرَيْسِ: عُقْبَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ:

لَأَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَقْضِيَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَزِيدَ فِيهِ يَوْمًا لَيْسَ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.