دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8441

باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ: الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي: ابْنَ مُوسَى، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

إِذَا أَصْبَحْتَ وَأَنْتَ تَنْوِي الصِّيَامَ فَأَنْتَ بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِنْ شِئْتَ صُمْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.