السنن الكبرى للبيهقي 8441
باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ: الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي: ابْنَ مُوسَى، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:
إِذَا أَصْبَحْتَ وَأَنْتَ تَنْوِي الصِّيَامَ فَأَنْتَ بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِنْ شِئْتَ صُمْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.