السنن الكبرى للبيهقي 8435
باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ؓ قَالَتْ:
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَنَا صَائِمَةٌ، فَقَالَ: صُمْتِ أَمْسِ ؟ " قَالَتْ: لَا، قَالَ: " تَصُومِينَ غَدًا ؟. قَالَتْ: لَا، قَالَ: " فَأَفْطِرِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.