السنن الكبرى للبيهقي 8038
باب الصوم لرؤية الهلال أو استكمال العدد ثلاثين
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبُو الْحُسَيْنِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، فَذَكَرَهُ، وَزَادَ فِيهِ:
وَلَا تَخْلِطُوا بِرَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صِيَامًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، وَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ تَغْمَى عَلَيْكُمُ الْعِدَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.