دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8026

باب الصوم لرؤية الهلال أو استكمال العدد ثلاثين

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ بَلَغَنَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ. زَادَ: وَإِنَّ أَحْسَنَ مَا يُقْدَرُ لَهُ أَنَّا رَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ لِكَذَا أَوْ كَذَا، وَالصَّوْمُ إِنْ شَاءَ اللهُ لِكَذَا وَكَذَا، إِلَّا أَنْ تَرَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.