دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8465

باب النهي عن الوصال في الصوم

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُّ قَالَا: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:

نَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ؛ رَحْمَةً لَهُمْ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ؛ إِنَّهُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.