دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8032

باب الصوم لرؤية الهلال أو استكمال العدد ثلاثين

اعرض الإسناد

( حَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ الْبَزَّازُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ:

أَنَّهُ ذَكَرَ الْهِلَالَ، فَقَالَ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.