دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8176

باب الحامل والمرضع لا تقدران على الصوم أفطرتا وقضتا بلا كفارة كالمريض

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مَنْصُورٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُوحٍ النَّخَعِيُّ بِالْكُوفَةِ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، أَنْبَأَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ إِخْوَةِ قُشَيْرٍ، قَالَ:

أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ، فَقَالَ: " ادْنُ فَكُلْ ". فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ أَوْ عَنِ الصِّيَامِ، قَالَ: إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ ". وَاللهِ لَقَدْ قَالَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ كِلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا. فَيَا لَهْفَ نَفْسِي أَلَا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.