63. كتاب الأيمان
السنن الكبرى للبيهقي 19867لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، نَسْتَحْمِلُهُ. قَالَ: وَاللهِ، مَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. قَالَ: فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِإِبِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا، قُلْنَا أَوْ قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لَا يُبَارِكُ اللهُ لَنَا، أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا، فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 19868لا حكم مسجّل
خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ. الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَتْ: فَقَالَ: وَاللهِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا
السنن الكبرى للبيهقي 19869لا حكم مسجّل
" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا
السنن الكبرى للبيهقي 19870لا حكم مسجّل
" وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ عِنْدِي أُحُدًا ذَهَبًا، لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ، وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، أَجِدُ مَنْ يَتَقَبَّلُهُ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ عَلَيَّ
السنن الكبرى للبيهقي 19871لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ: لَا وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 19872لا حكم مسجّل
انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَآنِي، قَالَ: " هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ". قَالَ: فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ، فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ، فَقُلْتُ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هُمْ ؟ قَالَ: هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 19873لا حكم مسجّل
انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ: " هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. قُلْتُ: مَا شَأْنِي، أَيَرَى فِيَّ شَيْئًا ؟ فَجَلَسْتُ، وَهُوَ يَقُولُ. فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ، وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا، إِلَّا مَنْ قَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 19874لا حكم مسجّل
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى. قَالَتْ: قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، قُلْتِ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى، قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ
السنن الكبرى للبيهقي 19875لا حكم مسجّل
كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَمِينٌ يَحْلِفُ بِهَا: لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ
السنن الكبرى للبيهقي 19876لا حكم مسجّل
" إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا، دَخَلَ الْجَنَّةَ، إِنَّهُ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ
السنن الكبرى للبيهقي 19877لا حكم مسجّل
" إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ، مَنْ أَحْصَاهَا، دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ، هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيظُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّءُوفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ
السنن الكبرى للبيهقي 19880لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعَ عُمَرَ ؓ وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي وَأَبِي. فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهِ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا
السنن الكبرى للبيهقي 19881لا حكم مسجّل
سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ عُمَرَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. قَالَ عُمَرُ - ؓ: وَاللهِ، مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا
السنن الكبرى للبيهقي 19882لا حكم مسجّل
سَمِعَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَحْلِفُ، أَقُولُ: وَأَبِي، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. قَالَ عُمَرُ: فَمَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا
السنن الكبرى للبيهقي 19883لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ
السنن الكبرى للبيهقي 19884لا حكم مسجّل
أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ، وَهُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي وَأَبِي. فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ
السنن الكبرى للبيهقي 19885لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ ؓ وَهُوَ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَلَمَّا سَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَهْلًا، فَإِنَّ اللهَ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. مَنْ حَلَفَ، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ
السنن الكبرى للبيهقي 19886لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَدْرَكَهُ، وَهُوَ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَلْيَحْلِفْ حَالِفٌ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ
السنن الكبرى للبيهقي 19887لا حكم مسجّل
" لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ
السنن الكبرى للبيهقي 19888لا حكم مسجّل
" لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 19889لا حكم مسجّل
سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ ؓ رَجُلًا يَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ، فَقَالَ: لَا تَحْلِفْ بِالْكَعْبَةِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ، فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 19890لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - ؓ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ رَجُلًا عِنْدَهُ مِنْ كِنْدَةَ، فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ. قَالَ: فَجَاءَ الْكِنْدِيُّ فَزِعًا، فَقَالَ: جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِ احْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَا تَحْلِفْ بِأَبِيكَ، فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 19891لا حكم مسجّل
سَابَقَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَسَبَقْتُهُ، فَقُلْتُ: سَبَقْتُكَ وَالْكَعْبَةِ، ثُمَّ سَبَقَنِي، فَقَالَ: سَبَقْتُكَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ أَرَادَ ضَرْبِي، وَقَالَ: أَتَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 19892لا حكم مسجّل
مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ. وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: " لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 19893لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ
السنن الكبرى للبيهقي 19894لا حكم مسجّل
" لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ
السنن الكبرى للبيهقي 19895لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ صَادِقًا، لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ
السنن الكبرى للبيهقي 19896لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا
السنن الكبرى للبيهقي 19897لا حكم مسجّل
كَانَ قَتَادَةُ وَالْحَسَنُ يَقُولَانِ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ. يَعْنِي: مَنْ حَلَفَ بِالْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ، ثُمَّ حَنِثَ
السنن الكبرى للبيهقي 19898لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فِي الْيَمِينِ يَحْلِفُ عَلَيْهِ، فَيَحْنَثُ. قَالَ: " كَفَّارَةُ يَمِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 19899لا حكم مسجّل
" الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 19900لا حكم مسجّل
الْيَمِينُ آثِمَةٌ أَوْ مُنْدِمَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 19901لا حكم مسجّل
" يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 19902لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى ؓ وَهُوَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ، فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ، فَقُلْتُ: إِنِّي حَلَفْتُ لَا آكُلُهُ. قَالَ: ادْنُ فَكُلْ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ يَمِينِكَ هَذِهِ. قَالَ: فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ. قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَاسٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: " لَا وَاللهِ، لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ". قَالَ: فَمَا بَرِحْنَا حَتَّى أَتَتْهُ فَرَائِضُ غُرُّ الذُّرَى، فَأَمَرَ لَنَا مِنْهَا بِحُمْلَانٍ، فَمَا بَرِحْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا ؟ نَسَّيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمِينَهُ. وَاللهِ، لَا نُفْلِحُ. قَالَ: فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ. قَالَ: مَا رَدَّكُمْ ؟ قَالُوا: إِنَّكَ حَلَفْتَ أَلَا تَحْمِلَنَا، فَخَشِينَا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَنَا، وَخَشِينَا أَنْ نَكُونَ نَسَّيْنَاكَ يَمِينَكَ. قَالَ: " إِنِّي وَاللهِ، مَا نَسِيتُهَا، وَلَكِنْ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 19903لا حكم مسجّل
19903 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْعَلَاءِ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ شَيْبَانَ. ( )
السنن الكبرى للبيهقي 19904لا حكم مسجّل
أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: " وَاللهِ، لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ". قَالَ: فَلَمَّا رَجَعْنَا، أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِثَلَاثٍ ذَوْدٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا، فَحَمَلْتَنَا. قَالَ: إِنِّي لَمْ أَحْمِلْكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ. وَاللهِ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19905لا حكم مسجّل
" إِنِّي وَاللهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 19906لا حكم مسجّل
" إِنِّي وَاللهِ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 19907لا حكم مسجّل
أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامٍ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19908لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، فَسَأَلَهُ نَفَقَةً أَوْ فِي ثَمَنِ خَادِمٍ. فَقَالَ لَهُ عَدِيٌّ: مَا عِنْدِي إِلَّا دِرْعِي وَمِغْفَرِي، فَأَنَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى أَهْلِي تُعْطَهَا. قَالَ: فَلَمْ يَرْضَ. قَالَ: فَغَضِبَ عَدِيٌّ، فَحَلَفَ لَا يُعْطِيهِ شَيْئًا. قَالَ: فَرَضِيَ الرَّجُلُ. قَالَ: فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى تُقَاءَهَا، فَلْيَأْتِ التَّقْوَى مَا حَنَثْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 19909لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيَتْرُكْ
السنن الكبرى للبيهقي 19910لا حكم مسجّل
" إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 19911لا حكم مسجّل
أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ ؓ سُئِلَ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يُعْطِيَ، ثُمَّ أَعْطَى. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19912لا حكم مسجّل
" وَاللهِ، لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19913لا حكم مسجّل
" إِذَا اسْتَلَجَّ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ، فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا، لَيْسَ تُغْنِي الْكَفَّارَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 19914لا حكم مسجّل
" مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينِهِ، فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا ".
السنن الكبرى للبيهقي 19915لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ: وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ، يَقُولُ: لَا تَجْعَلْنِي عُرْضَةً لِيَمِينِكَ أَنْ لَا تَصْنَعَ الْخَيْرَ، وَلَكِنْ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَاصْنَعِ الْخَيْرَ
السنن الكبرى للبيهقي 19916لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ، قَالَ لَا تَعْتَلُّوا بِاللهِ، لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ: إِنِّي آلَيْتُ أَنْ لَا أَصِلَ رَحِمًا، وَلَا أَسْعَى فِي صَلَاحٍ، وَلَا أَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِي، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي حَلَفْتَ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 19917لا حكم مسجّل
أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: لَا، لَئِنْ عُدْتَ، تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا، وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - ؓ: إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَمِينَ وَلَا نَذْرَ فِيمَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ
السنن الكبرى للبيهقي 19918لا حكم مسجّل
" مَنْ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ، فَلَا طَلَاقَ لَهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ، فَلَا عَتَاقَةَ لَهُ، وَمَنْ نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، فَلَا نَذْرَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلَا يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ، فَلَا يَمِينَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19919لا حكم مسجّل
" لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمِهِ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 19920لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأَتَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19921لا حكم مسجّل
نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا، قَالَ: وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ، وَقَالَ: افْرُغْ مِنْ أَضْيَافِكَ. قَالَ: فَلَمَّا أَمْسَيْتُ، جِئْتُ بِقِرَاهُمْ، قَالَ: فَأَبَوْا، فَقَالُوا: حَتَّى يَجِيءَ أَبُو مَنْزِلِنَا، فَيَطْعَمَ مَعَنَا. قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ، وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، خِفْتُ أَنْ يَمَسَّنِي مِنْهُ أَذًى. قَالَ: فَأَبَوْا. فَلَمَّا جَاءَ، لَمْ يَبْدَأْ بِشَيْءٍ. فَقَالَ: أَفَرَغْتُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ ؟ قَالُوا: لَا وَاللهِ، مَا فَرَغْنَا. قَالَ: أَلَمْ آمُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي، إِلَّا أَجَبْتَ. قَالَ: فَجِئْتُ، قُلْتُ: وَاللهِ، مَا لِي ذَنْبٌ، هَؤُلَاءِ أَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ، قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِيءَ. قَالَ: فَقَالَ: مَا لَكُمْ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ ؟ فَوَاللهِ، لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ. قَالَ: فَقَالُوا: وَاللهِ، لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ. قَالَ: فَقَالَ: كَالشَّرِّ مُنْذُ اللَّيْلَةِ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الْأُولَى فَمِنَ الشَّيْطَانِ، هَلُمُّوا قِرَاكُمْ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، غَدَا عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ. قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَرُّوا وَحَنِثْتُ. قَالَ: فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ. قَالَ: وَلَمْ يَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 19922لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ لَمْ يَحْنَثْ فِي يَمِينٍ قَطُّ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ، فَقَالَ: لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي
السنن الكبرى للبيهقي 19923لا حكم مسجّل
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ، وَمَعَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 19924لا حكم مسجّل
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالْمِيثَرَةِ، وَالْقَسِّيِّ، وَأَمَرَنَا بِسَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ
السنن الكبرى للبيهقي 19925لا حكم مسجّل
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلَيْنِ يَتَحَالَفَانِ عَلَى بَيْعٍ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا: وَاللهِ، لَا أَخْفِضُكَ، وَالْآخَرُ يَقُولُ: وَاللهِ، لَا أَزِيدُكَ، ثُمَّ رَأَى الشَّاةَ قَدِ اشْتَرَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: وَجَبَ أَحَدُهُمَا. يَعْنِي: الْإِثْمَ وَالْكَفَّارَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 19926لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ؓ يُسَاوِمُ رَجُلًا بِغَنَمٍ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهَا، ثُمَّ قَالَ: بَعْدُ أَبِيعُهَا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَحْمِلَكَ عَلَى إِثْمٍ، فَأَبَى أَنْ يَشْتَرِيَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 19927لا حكم مسجّل
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ: " الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ". قَالَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: " ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ". قَالَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: " ثُمَّ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ
السنن الكبرى للبيهقي 19928لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا شَيْبَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْعُقُوقَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى.
السنن الكبرى للبيهقي 19929لا حكم مسجّل
" لَيْسَ شَيْءٌ أُطِيعُ اللهَ فِيهِ، أَعْجَلَ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ، أَعْجَلَ عِقَابًا مِنَ الْبَغْيِ، وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ
السنن الكبرى للبيهقي 19930لا حكم مسجّل
ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، رَأَى وَبَالَهُنَّ قَبْلَ مَوْتِهِ. فَذَكَرَهُنَّ، وَفِي آخِرِهِنَّ: وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ
السنن الكبرى للبيهقي 19931لا حكم مسجّل
" إِنَّ أَعْجَلَ الْخَيْرِ ثَوَابًا صِلَةُ الرَّحِمِ، وَإِنَّ أَعْجَلَ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْيُ، وَالْيَمِينُ الصَّبْرُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ
السنن الكبرى للبيهقي 19932لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ وَأَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 19933لا حكم مسجّل
" إِذَا آلَيْتَ عَلَى يَمِينٍ ". وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ: " إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 19934لا حكم مسجّل
حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللهُ مِمَّا قَالُوا. وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، قَالَ فِيهِ: فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ الْعَشْرَ الْآيَاتِ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي. قَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ؛ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللهِ، لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ. فَأَنْزَلَ اللهُ: وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَى وَاللهِ، إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: وَاللهِ، لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا
السنن الكبرى للبيهقي 19935لا حكم مسجّل
كَانَ أَبُو بَكْرٍ ؓ يَعُولُ مِسْطَحَ بْنَ أُثَاثَةَ، فَلَمَّا قَالَ فِي عَائِشَةَ ؓ مَا قَالَ، أَقْسَمَ بِاللهِ أَبُو بَكْرٍ أَلَّا يَنْفَعَهُ أَبَدًا. فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ: وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ الْآيَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ - ؓ: بَلَى وَاللهِ، إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي. فَرَدَّ عَلَى مِسْطَحٍ، وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 19936لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الطَّالِبَ الْبَيِّنَةَ. فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ، فَحَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " قَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19937لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَوْ قَالَ: حَلَفَ بِاللهِ كَاذِبًا، فَغُفِرَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19938لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ: " يَا فُلَانُ، فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ ". قَالَ: لَا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا فَعَلْتُهُ. قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ. قَالَ: وَكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا، كُلَّ ذَلِكَ يَحْلِفُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: كَفَّرَ اللهُ عَنْكَ كَذِبَكَ بِصِدْقِكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19939لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: " فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ ". فَقَالَ: لَا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ: بَلَى، قَدْ فَعَلَهُ، وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَهُ بِقَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19940لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا فَقَدَ نَاقَةً لَهُ، وَادَّعَاهَا عَلَى رَجُلٍ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: هَذَا أَخَذَ نَاقَتِي. فَقَالَ: لَا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا أَخَذْتُهَا. فَقَالَ: قَدْ أَخَذْتَهَا، رُدَّهَا عَلَيْهِ. فَرَدَّهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: " قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 19941لا حكم مسجّل
الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ: يَمِينَانِ تُكَفَّرَانِ، وَيَمِينَانِ لَا تُكَفَّرَانِ. فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ وَاللهِ لَا يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَيَفْعَلُ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: وَاللهِ، أَفْعَلُ، فَلَا يَفْعَلُ. وَأَمَّا الْيَمِينَانِ اللَّذَانِ لَا تُكَفَّرَانِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَحْلِفُ مَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ فَعَلَهُ. وَالرَّجُلُ يَحْلِفُ لَقَدْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَمْ يَفْعَلْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19942لا حكم مسجّل
الْأَيْمَانُ أَرْبَعٌ: يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ، وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ. قَوْلُ الرَّجُلِ: وَاللهِ، مَا فَعَلْتُ. وَاللهِ، لَقَدْ فَعَلْتُ. لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ كَفَّارَةٌ. إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ شَيْئًا، فَهُوَ كَذِبٌ، وَإِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَمَا قَالَ، فَهُوَ لَغْوٌ. وَقَوْلُ الرَّجُلِ: وَاللهِ، لَا أَفْعَلُ. وَوَاللهِ، لَأَفْعَلَنَّ. فَهَذَا فِيهِ كَفَّارَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 19943لا حكم مسجّل
كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا كَفَّارَةَ لَهُ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ. فَقِيلَ: مَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ؟ قَالَ: اقْتِطَاعُ الرَّجُلِ مَالَ أَخِيهِ بِالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 19944لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ ظُلَّةً، يَنْطِفُ مِنْهَا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ فِي أَيْدِيهِمْ، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ، وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلًا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، فَأَرَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ بِهِ، ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ أَيْ رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَاللهِ لَتَدَعَنِّي فَلْأَعْبُرْهَا. فَقَالَ: اعْبُرْهَا. فَقَالَ: أَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا التَّنَطُّفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ، فَهُوَ الْقُرْآنُ وَلِينُهُ وَحَلَاوَتُهُ، وَأَمَّا الْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ، فَهُوَ الْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ مِنْهُ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ بَعْدَكَ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ آخَرُ بَعْدَهُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيُقْطَعُ بِهِ، ثُمَّ يُوصَلُ فَيَعْلُو بِهِ. أَيْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَتُحَدِّثَنِّي أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ ؟ قَالَ: أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا. قَالَ: أَقْسَمْتُ، بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " لَا تُقْسِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 19945لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً، تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ، وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلًا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَعَلَا، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ بِهِ، ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ - ؓ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَتَدَعَنِّي فَلَأَعْبُرَنَّهُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اعْبُرْ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ، فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ وَلِينُهُ، وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ، فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَكَ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ. فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَصَبْتُ أَوْ أَخْطَأْتُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا. قَالَ: فَوَاللهِ، لَتُخْبِرَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ. قَالَ: " لَا تُقْسِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 19946لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ أَقْسَمْتُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ أَقْسَمْتُ بِاللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 19947لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: أُقْسِمُ، قَالَ: لَا يَكُونُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ: أُقْسِمُ بِاللهِ. وَفِي قَوْلِهِ: أَشْهَدُ، قَالَ: لَا يَكُونُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ: أَشْهَدُ بِاللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 19948لا حكم مسجّل
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ. أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيِّ
السنن الكبرى للبيهقي 19949لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَبِي؛ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ. قَالَ: بَلْ أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْعَبَّاسِ، وَهُوَ فِي السِّقَايَةِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْفَضْلِ، إِنِّي انْطَلَقْتُ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَلَمْ يَفْعَلْ. فَقَامَ مَعَهُ الْعَبَّاسُ فِي قَمِيصٍ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَرَفْتَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ، وَأَتَاكَ بِأَبِيهِ؛ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَلَمْ تَفْعَلْ. فَقَالَ: إِنَّهَا لَا هِجْرَةَ ". قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتُبَايِعْهُ. قَالَ: فَمَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ، وَقَالَ: هَا أَبْرَرْتُ عَمِّي، وَلَا هِجْرَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 19950لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ عَلَى أَحَدٍ بِيَمِينٍ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ سَيُبِرُّهُ، فَلَمْ يَفْعَلْ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يُبِرَّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19951لا حكم مسجّل
أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ طَبَقًا فِيهِ تَمْرٌ، فَأَكَلَتْ مِنْهُ عَائِشَةُ ؓ وَأَبْقَتْ مِنْهُ تَمَرَاتٍ. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ إِلَّا أَكَلْتِيهِ كُلَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَبِرِّيهَا، فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَى الْمُحَنِّثِ
السنن الكبرى للبيهقي 19952لا حكم مسجّل
حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللهُ مِمَّا قَالُوا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنَا مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنَا أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي ؟ فَوَاللهِ، مَا عَلِمْتُ فِي أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي ". فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ ؓ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ. إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ، ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ، أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ. قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ، لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ؓ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ، لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 19953لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ ؟ قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: " فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ، لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ؟ " قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: " وَيَبْقَى رَجُلٌ هُوَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَآخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، يَقُولُ: يَا رَبِّ، اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا. فَيَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ: فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ، أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ. فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ. فَإِذَا أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى الْجَنَّةِ، فَرَأَى بَهْجَتَهَا، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ، قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُ اللهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ. فَيَقُولُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَ ذَلِكَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ لَهُ: تَمَنَّ. فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ بِهِ، قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مِنْ كَذَا وَكَذَا فَسَلْ. يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ - ؓ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 19954لا حكم مسجّل
" فَأَجِيءُ فِي الرَّابِعَةِ، فَأَحْمَدُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، قُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فَيَقُولُ: لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْكَ، وَلَكِنِّي وَعِزَّتِي، وَكِبْرِيَائِي، وَعَظَمَتِي، لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19955لا حكم مسجّل
دَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ عَلَى حُذَيْفَةَ، فَقَالَ: اعْهَدْ إِلَيَّ. فَقَالَ لَهُ: أَلَمْ يَأْتِكَ الْيَقِينُ ؟ قَالَ: بَلَى، وَعِزَّةِ رَبِّي. قَالَ: فَاعْلَمْ أَنَّ الضَّلَالَةَ حَقَّ الضَّلَالَةِ أَنْ تَعْرِفَ مَا كُنْتَ تُنْكِرُ، وَأَنْ تُنْكِرَ مَا كُنْتَ تَعْرِفُ، وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ، فَإِنَّ دِينَ اللهِ وَاحِدٌ
السنن الكبرى للبيهقي 19956لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، أَوْ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ؓ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْخَمْرِ. فَقَالَ: لَا وَسَمْعِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا وَلَا ابْتِيَاعُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 19957لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ كَفَّارَةٌ، إِنْ شَاءَ بَرَّ، وَإِنْ شَاءَ فَجَرَ
السنن الكبرى للبيهقي 19958لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينُ صَبْرٍ. مَنْ شَاءَ بَرَّ، وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ
السنن الكبرى للبيهقي 19959لا حكم مسجّل
( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. هَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا رُوِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ جَمِيعًا مُرْسَلًا. ( وَرُوِيَ ) عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ مَوْصُولًا مَرْفُوعًا، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ )
السنن الكبرى للبيهقي 19960لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ؓ فِي سُوقِ الدَّقِيقِ، إِذْ سَمِعَ رَجُلًا يَحْلِفُ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا
السنن الكبرى للبيهقي 19961لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ؓ حَتَّى أَتَى السُّدَّةَ، سُدَّةً بِالسُّوقِ، فَاسْتَقْبَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ أَهْلِهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا، ثُمَّ مَشَى حَتَّى أَتَى دَرَجَ الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَحْلِفُ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: يَا حَنْظَلَةُ، أَتَرَى هَذَا يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ ؟ إِنَّ لِكُلِّ آيَةٍ كَفَّارَةً، أَوْ قَالَ: يَمِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 19962لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - ؓ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَحْلِفُ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: أَتُرَاهُ مُكَفِّرًا، عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ
السنن الكبرى للبيهقي 19963لا حكم مسجّل
أَدْرَكْتُ النَّاسَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً، يَقُولُونَ: اللهُ الْخَالِقُ، وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ، وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 19964لا حكم مسجّل
أَنَّ حَفْصًا الْفَرْدَ نَاظَرَ الشَّافِعِيَّ، فَقَالَ حَفْصٌ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ. فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: كَفَرْتَ بِاللهِ الْعَظِيمِ
السنن الكبرى للبيهقي 19965لا حكم مسجّل
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ: مَا نَوَيْتَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ: وَاحِدَةً. قَالَ: آللهِ ؟ قَالَ: آللهِ. قَالَ: فَهُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 19966لا حكم مسجّل
19966 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ، ثَنَا يُوسُفُ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. هَكَذَا رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. ( وَقَدْ رَوَيْنَاهُ ) فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: " وَاللهِ، مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً ؟ ". فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللهِ، مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً
السنن الكبرى للبيهقي 19967لا حكم مسجّل
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمْرَتِهِ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ. وَايْمُ اللهِ، إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19968لا حكم مسجّل
" قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّ وَاحِدَةٍ تَأْتِي بِفَارِسٍ، يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ. فَلَمْ يَفْعَلْ، وَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ. فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ. وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَجْمَعُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 19969لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا، يَقْطَعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ "، أَوْ قَالَ: " مَالَ أَخِيهِ، لَقِيَ اللهَ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَ: فَمَرَّ الْأَشْعَثُ، فَقَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُلٍ اخْتَصَمْنَا فِي بِئْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 19970لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: " قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ، تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19971لا حكم مسجّل
أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 19972لا حكم مسجّل
" مَنْ نَذَرَ نَذْرًا، لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا، لَا يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 19973لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى
السنن الكبرى للبيهقي 19974لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَهُ ثُنْيَا
السنن الكبرى للبيهقي 19975لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْ
السنن الكبرى للبيهقي 19976لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ، مَضَى، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ، رَجَعَ غَيْرَ حَرِجٍ
السنن الكبرى للبيهقي 19977لا حكم مسجّل
" رَجَعَ غَيْرَ حَنِثٍ
السنن الكبرى للبيهقي 19978لا حكم مسجّل
مَنْ قَالَ: وَاللهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْنَثْ
السنن الكبرى للبيهقي 19979لا حكم مسجّل
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى
السنن الكبرى للبيهقي 19980لا حكم مسجّل
الِاسْتِثْنَاءُ جَائِزٌ فِي كُلِّ يَمِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 19981لا حكم مسجّل
" يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ، إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ تُطَلَّقْ، وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَإِنَّهُ حُرٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 19982لا حكم مسجّل
إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ، فَاسْتَثْنَى فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ وَصَلَ الْكَلَامَ بِالِاسْتِثْنَاءِ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْنَثْ
السنن الكبرى للبيهقي 19983لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ فِي أَثَرِ يَمِينِهِ: إِنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ حَنِثَ فِيمَا حَلَفَ فِيهِ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19984لا حكم مسجّل
كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ مَوْصُولٌ فَلَا حِنْثَ عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَوْصُولٍ، فَهُوَ حَانِثٌ
السنن الكبرى للبيهقي 19985لا حكم مسجّل
وَاللهِ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا. وَاللهِ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ". ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: " إِنْ شَاءَ اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19986لا حكم مسجّل
ثُمَّ سَكَتَ سَكْتَةً، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19987لا حكم مسجّل
وَاللهِ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا. وَاللهِ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا. وَاللهِ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا "، ثُمَّ قَالَ: " إِنْ شَاءَ اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19988لا حكم مسجّل
وَاللهِ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا "، ثُمَّ قَالَ: " إِنْ شَاءَ اللهُ "، ثُمَّ قَالَ: " وَاللهِ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا إِنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: " وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا "، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: " إِنْ شَاءَ اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19989لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ، وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ، ثُمَّ قَرَأَ وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. قَالَ: إِذَا ذَكَرْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 19990لا حكم مسجّل
" الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ، ثُمَّ يَسْتَثْنِي فِي نَفْسِهِ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، حَتَّى يَظْهَرَ الِاسْتِثْنَاءُ كَمَا يَظْهَرُ الْيَمِينُ
السنن الكبرى للبيهقي 19991لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: مَا لَغْوُ الْيَمِينِ ؟ قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى للبيهقي 19992لا حكم مسجّل
فِي هَذِهِ الْآيَةِ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللهِ وَبَلَى وَاللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 19993لا حكم مسجّل
أَيْمَانُ اللَّغْوِ مَا كَانَ فِي الْمِرَاءِ، وَالْهَزْلِ، وَمُزَاحَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي لَا يُعْقَدُ عَلَيْهِ الْقَلْبُ، وَإِنَّمَا الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ يَمِينٍ، حَلَفْتَهَا عَلَى جِدٍّ مِنَ الْأَمْرِ فِي غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ لَتَفْعَلَنَّ أَوْ لَتَتْرُكَنَّ، فَذَلِكَ عَقْدُ الْأَيْمَانِ الَّتِي فَرَضَ اللهُ فِيهَا الْكَفَّارَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 19994لا حكم مسجّل
اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - ؓ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ كَلَّا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 19995لا حكم مسجّل
ذَهَبْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ إِلَى عَائِشَةَ ؓ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ فِي ثَبِيرٍ، فَسَأَلْنَاهَا عَنْ قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ. قَالَتْ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 19996لا حكم مسجّل
أَتَيْنَا عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهِيَ بِبِئْرِ مَيْمُونٍ، نَسْمَعُ صَرِيفَ السِّوَاكِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ وَهِيَ تَسْتَاكُ، فَأَلْقَتْ إِلَيْنَا وِسَادَةً. قَالَ: فَسَأَلْنَاهَا عَنْ أَشْيَاءَ، وَسَأَلْنَا عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، فَقُلْنَا لَهَا: مَا اللَّغْوُ ؟ فَقَالَتْ: هُوَ أَحَادِيثُ النَّاسِ فَعَلْنَا وَاللهِ، صَنَعْنَا وَاللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 19997لا حكم مسجّل
لَغْوُ الْيَمِينِ أَنْ تَحْلِفَ، وَأَنْتَ غَضْبَانُ
السنن الكبرى للبيهقي 19998لا حكم مسجّل
هُوَ لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 19999لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ عِنْدَ عَائِشَةَ ؓ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهَا عُبَيْدٌ عَنْ قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ. قَالَتْ: حَلِفُ الرَّجُلِ عَلَى عِلْمِهِ، ثُمَّ لَا يَجِدُهُ عَلَى ذَلِكَ، فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20000لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ تَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ، فَتَقُولُ: هُوَ الشَّيْءُ يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَحَدُكُمْ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِلَّا الصِّدْقَ، فَيَكُونُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20001لا حكم مسجّل
أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ، يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، يَقُولُ: هَذَا فُلَانٌ، وَلَيْسَ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20002لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، قَالَ: اللَّغْوُ فِي الْأَيْمَانِ أَنْ تَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ، وَتَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، فَلَيْسَ فِيهِ مُؤَاخَذَةٌ، وَلَا كَفَّارَةٌ، وَلَكِنَّ الْمُؤَاخَذَةَ فِيمَا حَلَفْتَ عَلَى عِلْمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20003لا حكم مسجّل
وَاللهِ، مَا فَعَلْتُ، وَقَدْ فَعَلَ نَاسِيًا، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. هِيَ كَذْبَةٌ كَذَبَهَا، يَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20004لا حكم مسجّل
" يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20005لا حكم مسجّل
" يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20006لا حكم مسجّل
كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ إِخَاءٌ، قَالَ: فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا طَعَامًا فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَحْمَرُ شَبِيهٌ بِالْمَوَالِي مِنْ تَيْمِ اللهِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: ادْنُ فَكُلْ. يَعْنِي: فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ نَتْنًا، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَطْعَمَهُ أَبَدًا، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ، ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، يَسْتَحْمِلُهُ، فَأَتَاهُ وَهُوَ يَقْسِمُ ذَوْدًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، احْمِلْنَا، وَهُوَ غَضْبَانُ، فَقَالَ: " وَاللهِ، لَا أَحْمِلُكُمْ، وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ". ثُمَّ أُتِيَ بِنَهْبِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَأَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسَ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَقُلْتُ: تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ - ﷺ، لَا نُفْلِحُ أَبَدًا، فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنْتَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا. فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ. وَاللهِ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُ عَنْ يَمِينِي
السنن الكبرى للبيهقي 20007لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20008لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، نَسْتَحْمِلُهُ. قَالَ " وَاللهِ، لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ". قَالَ: فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِإِبِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا، قُلْنَا أَوْ قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لَا يُبَارِكُ اللهُ لَنَا، أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا، فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: " مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ. إِنِّي وَاللهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20009لا حكم مسجّل
" إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ "، أَوْ قَالَ " إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ يَمِينِي
السنن الكبرى للبيهقي 20010لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَدَعَا بِمَائِدَةٍ، وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ أَحْمَرُ شَبِيهٌ بِالْمَوَالِي، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى - ؓ: هَلُمَّ، فَتَلَكَّأَ. قَالَ: هَلُمَّ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُهُ، أَوْ قَالَ: يَأْكُلُ مِنْهُ. قَالَ: إِنِّي وَاللهِ، رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا، فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَ مِنْهُ. قَالَ: فَهَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَاكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنِّي وَاللهِ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي، وَتَحَلَّلْتُهَا، انْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20011لا حكم مسجّل
أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ إِبِلًا فَفَرَّقَهَا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: أَجِدْنِي. فَقَالَ: لَا. فَقَالَ لَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " لَا وَاللهِ لَا أَفْعَلُ ". قَالَ: وَبَقِيَ أَرْبَعٌ غُرُّ الذُّرَى، فَقَالَ لَهُ: " يَا أَبَا مُوسَى، خُذْهُنَّ ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي اسْتَحْمَلْتُكَ فَمَنَعْتَنِي، وَحَلَفْتَ، فَأَشْفَقْتُ أَنْ يَكُونَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهْمٌ. فَقَالَ: إِنِّي إِذَا حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتُ أَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ أَفْضَلُ، كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ
السنن الكبرى للبيهقي 20012لا حكم مسجّل
" يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20013لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ، ثَنَا السَّهْمِيُّ - يَعْنِي: عَبْدَ اللهِ بْنَ بَكْرٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20014لا حكم مسجّل
" فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20015لا حكم مسجّل
" فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20016لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ الْأَدِيبُ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ الْأَنْمَاطِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ وَحَبِيبٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - ؓ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20017لا حكم مسجّل
" إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَنْظُرِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَلْيَأْتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20018لا حكم مسجّل
" فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20019لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلْ
السنن الكبرى للبيهقي 20020لا حكم مسجّل
" إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينٍ، ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ، فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20021لا حكم مسجّل
" إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20022لا حكم مسجّل
أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؓ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20023لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا كَفَّرَ يَمِينَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ، وَرُبَّمَا كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَحْنَثُ
السنن الكبرى للبيهقي 20024لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ. قَالَ: " وَيْحَكَ، وَمَا ذَاكَ ؟ ". قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ: " فَأَعْتِقْ رَقَبَةً. قَالَ: مَا أَجِدُ. قَالَ: " فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ". قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ. قَالَ: " فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ". قَالَ: مَا أَجِدُ. قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. قَالَ: " خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ ". قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِي، فَوَاللهِ، مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِي. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: " خُذْهُ، وَاسْتَغْفِرِ اللهَ، وَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20025لا حكم مسجّل
أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْمُصِيبِ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ
السنن الكبرى للبيهقي 20026لا حكم مسجّل
( وَقَدْ رُوِيَ ) عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ غَيْرِ شَكٍّ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَدَمِيُّ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
السنن الكبرى للبيهقي 20027لا حكم مسجّل
بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ. فَذَكَرَ حَدِيثَ الْمُوَاقِعِ، قَالَ فِيهِ: قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ: لَا أَجِدُ. قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، قَالَ: خُذْ هَذَا، فَأَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
السنن الكبرى للبيهقي 20028لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ. فَذَكَرَ حَدِيثَ الْمُوَاقِعِ، قَالَ فِيهِ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِكْتَلٍ، فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، يَكُونُ سِتِّينَ رُبُعًا. قَالَ: اذْهَبْ، فَتَصَدَّقْ بِهَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 20029لا حكم مسجّل
يُجْزِئُ طَعَامُ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدُّ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20030لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؓ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ، وَكَانَ يُعْتِقُ الْمَرَّةَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 20031لا حكم مسجّل
لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ، رُبُعُهُ إِدَامُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20032لا حكم مسجّل
" ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ فِيهِنَّ مُدٌّ، مُدٌّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَفِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَفِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20033لا حكم مسجّل
مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، أَعْطَوْا مُدًّا مِنَ الْحِنْطَةِ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ، وَرَأَوْا أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيٌ عَنْهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20034لا حكم مسجّل
أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْكَفَّارَةِ: مُدُّ حِنْطَةٍ أَوْ مُدُّ شَعِيرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20035لا حكم مسجّل
إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ أَقْوَامًا، ثُمَّ يَبْدُو لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعًا مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20036لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ ؓ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، احْمِلْنِي. فَقَالَ: وَاللهِ، لَا أَحْمِلُكَ. فَقَالَ: وَاللهِ، لَتَحْمِلَنِّي. قَالَ: وَاللهِ، لَا أَحْمِلُكَ. قَالَ: وَاللهِ، لَتَحْمِلَنِّي، إِنِّي ابْنُ سَبِيلٍ قَدْ أَدَّتْ بِي رَاحِلَتِي. فَقَالَ: وَاللهِ، لَا أَحْمِلُكَ، حَتَّى حَلَفَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ يَمِينًا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: مَا لَكَ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ: وَاللهِ، لِيَحْمِلَنِّي، إِنِّي ابْنُ سَبِيلٍ قَدْ أَدَّتْ بِي رَاحِلَتِي. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَأَحْمِلَنَّكَ، ثُمَّ وَاللهِ لَأَحْمِلَنَّكَ. قَالَ: فَحَمَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20037لا حكم مسجّل
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20038لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ؓ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَكَفَّرَ وَأَمَرَ بِالْمَسَاكِينِ، فَأُدْخِلُوا بَيْتَ الْمَالِ، فَأَمَرَ بِجَفْنَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَقُدِّمَتْ إِلَيْهِمْ فَأَكَلُوا، ثُمَّ كَسَا كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ثَوْبًا: إِمَّا مُعَقَّدًا، وَإِمَّا ظَهْرَانِيًّا
السنن الكبرى للبيهقي 20039لا حكم مسجّل
لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ قَمِيصٌ أَوْ إِزَارٌ أَوْ رِدَاءٌ. فَقُلْتُ لِخُصَيْفٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ؟ قَالَ: أَيَّ ذَا فَعَلَ، فَحَسَنٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَذِهِ الْخِصَالَ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَكَرَ أَنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ مُتَتَابِعَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20040لا حكم مسجّل
سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ؓ عَنْ رَجُلٍ، حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ. فَقَالَ عِمْرَانُ - ؓ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا نُجَيْدٍ، إِنَّ صَاحِبَنَا لَيْسَ بِالْمُوسِرِ، فَبِمَ يُكَفِّرُ ؟ قَالَ: لَوْ أَنَّ قَوْمًا قَامُوا إِلَى أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ، وَكَسَا كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَلَنْسُوَةً، لَقَالَ النَّاسُ: قَدْ كَسَاهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20041لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لِي، فَفَقَدَتْ شَاةً مِنَ الْغَنَمِ، فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا، فَقَالَتْ: أَكَلَهَا الذِّئْبُ. فَأَسِفْتُ، وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ، فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ، أَأُعْتِقُهَا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَيْنَ اللهُ ؟ ". فَقَالَتْ: هُوَ فِي السَّمَاءِ. فَقَالَ: " مَنْ أَنَا ؟ ". فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: " أَعْتِقْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20042لا حكم مسجّل
ثُمَّ اطَّلَعْتُ غُنَيْمَةً لِي، تَرْعَاهَا جَارِيَةٌ لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَوَجَدْتُ الذِّئْبَ قَدْ أَصَابَ مِنْهَا شَاةً، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، فَصَكَكْتُهَا صَكَّةً، ثُمَّ انْصَرَفْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا أُعْتِقُهَا ؟ قَالَ: " بَلِ ائْتِنِي بِهَا ". قَالَ: فَجِئْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللهُ ؟ ". قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: " فَمَنْ أَنَا ؟ ". قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: " إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، فَأَعْتِقْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20043لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِوَلِيدَةٍ سَوْدَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي عَلَيَّ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ، فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً، أَعْتِقْهَا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " أَفَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " أَعْتِقْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20044لا حكم مسجّل
" وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 20045لا حكم مسجّل
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - ؓ: لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ:
السنن الكبرى للبيهقي 20046لا حكم مسجّل
" وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 20047لا حكم مسجّل
" لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20048لا حكم مسجّل
بَلَغَ عَائِشَةَ ؓ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا. وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ ". فَقَالَتْ عَائِشَةُ - ؓ: رَحِمَ اللهُ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَسَاءَ سَمْعًا، فَأَسَاءَ إِجَابَةً. لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا. إِنَّهَا لَمَّا نَزَلَتْ فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْتِقُ إِلَّا أَنَّ أَحَدَنَا لَهُ الْجَارِيَةُ السَّوْدَاءُ تَخْدُمُهُ، وَتَسْعَى عَلَيْهِ، فَلَوْ أَمَرْنَاهُنَّ فَزَنَيْنَ، فَجِئْنَ بِأَوْلَادٍ فَأَعْتَقْنَاهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آمُرَ بِالزِّنَا، ثُمَّ أُعْتِقَ الْوَلَدَ ". وَأَمَّا قَوْلُهُ: " وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ "، فَلَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا، إِنَّمَا كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يُؤْذِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ " مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فُلَانٍ ؟ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ مَعَ مَا بِهِ وَلَدُ الزِّنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ ". وَاللهُ - تَعَالَى - يَقُولُ: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. وَأَمَّا قَوْلُهُ " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ "، فَلَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِدَارِ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ مَاتَ، وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ "، وَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ: لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20049لا حكم مسجّل
فِي وَلَدِ الزِّنَا: لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ، وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
السنن الكبرى للبيهقي 20050لا حكم مسجّل
" وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ، إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20051لا حكم مسجّل
" وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ، إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20052لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، فَقَالَ: " هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 20053لا حكم مسجّل
وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّ أَبَوَيْهِ يَتُوبَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 20054لا حكم مسجّل
إِنَّمَا سُمِّيَ وَلَدُ الزَّانِيَةِ شَرَّ الثَّلَاثَةِ، أَنَّ أُمَّهُ قَالَتْ لَهُ: لَسْتَ لِأَبِيكَ الَّذِي تُدْعَى بِهِ، فَقَتَلَهَا، فَسُمِّيَ شَرَّ الثَّلَاثَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 20055لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ ؓ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ، هَلْ يُعْتِقُ ابْنَ زِنًا ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20056لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ ابْنَ زِنًا وَأُمَّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20057لا حكم مسجّل
أَنَّهَا قَالَتْ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا: أَعْتِقُوهُمْ، وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 20058لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، وَوَلَدِ رِشْدَةٍ فِي الْعَتَاقَةِ، فَقَالَ: انْظُرْ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا، فَوَجَدُوا وَلَدَ الزِّنَا أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا بِدِينَارٍ، فَأَمَرَهُمْ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20059لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَرَى وَلَدَ الزِّنَا وَغَيْرَهُ فِي الْعِتْقِ سَوَاءً. ( وَعَنْ فِرَاسٍ )، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: انْظُرْ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا
السنن الكبرى للبيهقي 20060لا حكم مسجّل
أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ غُلَامًا لَهُ وَلَدَ زِنًا
السنن الكبرى للبيهقي 20061لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ، وَقَالَ: قَدْ أَمَرَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ ﷺ أَنْ نَمُنَّ عَلَى مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً
السنن الكبرى للبيهقي 20062لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ امْرَأَةً تَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ، تَسْتَفْتِيهِ فِي غُلَامٍ لَهَا ابْنِ زِنْيَةٍ فِي رَقَبَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا. قَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَوْفَلٍ: لَا أُرَاهُ يَقْضِي الرَّقَبَةَ الَّتِي عَلَيْكِ عِتْقُ ابْنِ زِنْيَةٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَوْفَلٍ: سَمِعْتُ عُمَرَ ؓ يَقُولُ: لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ ابْنَ زِنْيَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20063لا حكم مسجّل
فِي آيَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20064لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
السنن الكبرى للبيهقي 20065لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 34 مُتَتَابِعَاتٍ )
السنن الكبرى للبيهقي 20066لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ مُجَاهِدٍ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ يَسْأَلُهُ عَنْ صِيَامِ الْكَفَّارَةِ، أَتَتَابُعٌ ؟ قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ: لَا، فَضَرَبَ مُجَاهِدٌ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: إِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ مُتَتَابِعَاتٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20067لا حكم مسجّل
إِنْ شَاءَ فَرَّقَ. فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ: فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ مُتَتَابِعَةٍ. قَالَ: فَهِيَ مُتَتَابِعَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20068لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصِّيَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. قَالَ: إِنْ شَاءَ فَرَّقَ. قُلْتُ: فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ مُتَتَابِعَةٍ. قَالَ: إِذًا نَنْقَادَ لِكِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 20069لا حكم مسجّل
فِي قِرَاءَتِنَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ( ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 34 مُتَتَابِعَاتٍ )
السنن الكبرى للبيهقي 20070لا حكم مسجّل
" تَجَاوَزَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20071لا حكم مسجّل
" إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ، أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20072لا حكم مسجّل
" لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20073لا حكم مسجّل
الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20074لا حكم مسجّل
الْحِينُ قَدْ يَكُونُ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً
السنن الكبرى للبيهقي 20075لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أُكَلِّمَ رَجُلًا حِينًا. قَالَ: تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ يَكُونُ فِيهَا حِمْلُهَا شَهْرًا وَشَهْرَيْنِ، فَنَرَى الْحِينَ شَهْرَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 20076لا حكم مسجّل
الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20077لا حكم مسجّل
أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَصْنَعَ حِينًا كَذَا وَكَذَا، فَمَا الْحِينُ الَّذِي لَا يُدْرَكُ ؟ قَالَ: فَقَرَأَ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ، مَا يَدْرِي كَمْ أَتَى مُنْذُ خَلَقَهُ اللهُ، وَأَمَّا الْحِينُ الَّذِي يُدْرَكُ قَوْلُ اللهِ - تَعَالَى: تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ، مَا بَيْنَ صِرَامِ النَّخْلِ إِلَى ثَمَرِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20078لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، قَالَ: بَعْدَ الْمَوْتِ. وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ، قَالَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. وَفِي قَوْلِهِ: تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ، قَالَ: كُلَّ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20079لا حكم مسجّل
سُئِلَ طَاوُسٌ، وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ رَجُلًا زَمَانًا. قَالَ: الزَّمَانُ شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، مَا لَمْ يُوَقِّتْ أَجَلًا
السنن الكبرى للبيهقي 20080لا حكم مسجّل
" لَا أَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى أُخْبِرَكَ بِآيَةٍ أَوْ سُورَةٍ، لَمْ تَنْزِلْ عَلَى نَبِيٍّ بَعْدَ سُلَيْمَانَ غَيْرِي. قَالَ: فَمَشَى، فَتَبِعْتُهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. قَالَ: فَأَخْرَجَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ مِنْ أُسْكُفَّةِ الْمَسْجِدِ، وَبَقِيَتِ الْأُخْرَى فِي الْمَسْجِدِ. فَقُلْتُ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي: نَسِيَ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيَّ بِوَجْهِهِ، قَالَ: " بِأَيِّ شَيْءٍ تَفْتَتِحُ الْقُرْآنَ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ ؟ ". قَالَ: قُلْتُ: بِـ " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ". قَالَ: " هِيَ هِيَ "، ثُمَّ خَرَجَ
السنن الكبرى للبيهقي 20081لا حكم مسجّل
" نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ
السنن الكبرى للبيهقي 20082لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ. فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ، وَيَقُولُ: نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ
السنن الكبرى للبيهقي 20083لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً، وَقَالَ: " هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ "، فَأَكَلَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20084لا حكم مسجّل
" لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ
السنن الكبرى للبيهقي 20085لا حكم مسجّل
" لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِذَا مَرَّ ثَلَاثٌ، لَقِيَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّهُ، فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَقَدْ بَرِئَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَصَارَتْ عَلَى صَاحِبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20086لا حكم مسجّل
" خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ، أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20087لا حكم مسجّل
أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أَضْنَى، فَعَادَ جِلْدُهُ عَلَى عَظْمٍ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ، فَهَشَّ لَهَا، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّتَهُ، قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ، فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً
السنن الكبرى للبيهقي 20088لا حكم مسجّل
جَاءَهُ رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَكْسُوَ أَهْلِي حَتَّى أَقِفَ بِعَرَفَةَ، وَذَاكَ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَجِّ. فَقَالَ عَطَاءٌ: اذْهَبْ فَقِفْ، وَاكْسُ أَهْلَكَ. فَقِيلَ لِعَطَاءٍ: إِنَّمَا نَوَى الْحَجَّ ! فَقَالَ عَطَاءٌ: أَرَأَيْتَ أَيُّوبَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حِينَ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ أَهْلَهُ، حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهَا بِضِغْثٍ، إِنَّمَا الْقُرْآنُ أَمْثَالٌ وَعِبَرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20089لا حكم مسجّل
" لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ
السنن الكبرى للبيهقي 20090لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، فَلَقِيَهُ قَوْمٌ هُمْ لَهُ عَدُوٌّ، فَأَبَى الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا، وَتَقَدَّمْتُ فَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي، فَلَمَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْقَوْمَ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا، وَتَقَدَّمْتُ فَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي. قَالَ: صَدَقْتَ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
السنن الكبرى للبيهقي 20091لا حكم مسجّل
" يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20092لا حكم مسجّل
" إِنَّمَا الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ
السنن الكبرى للبيهقي 20093لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً، قَالَتْ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20094لا حكم مسجّل
أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ ؓ وَإِنْسَانٌ يَسْأَلُهَا عَنِ الَّذِي يَقُولُ: كُلُّ مَالٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ كُلُّ مَالٍ لَهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، مَا يُكَفِّرُ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 20095لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنْ شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ذِي قَرَابَةٍ لَهَا، فَحَلَفَتْ إِنْ كَلَّمَتْهُ، فَمَالُهَا فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ - ؓ: يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 20096لا حكم مسجّل
أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ، لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا، وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ. كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَلَا فِيمَا لَا تَمْلِكُ
السنن الكبرى للبيهقي 20097لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا لِابْنَةِ عَمِّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَحَلَفَتْ أَنَّ مَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَفِّرِي يَمِينَكِ
السنن الكبرى للبيهقي 20098لا حكم مسجّل
تُكَفِّرُ يَمِينَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20099لا حكم مسجّل
( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) مُحَمَّدٌ، ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ نَحْوَهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 20100لا حكم مسجّل
وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ نَحْوَهُ. وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ نَحْوَهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 20101لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ لَهُ شَيْءٌ، فَحَلَفَتْ مَوْلَاةٌ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20102لا حكم مسجّل
أَنَّ مَوْلَاتَهُ أَرَادَتْ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَتْ: هِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَيْهَا الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللهِ إِنْ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا. فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ ؓ وَابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَحَفْصَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ، فَكُلُّهُمْ قَالَ لَهَا: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَكُونِي مِثْلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ؟ وَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ يَمِينَهَا، وَتُخَلِّيَ بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 20103لا حكم مسجّل
قَالَتْ مَوْلَاتِي: لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، وَهِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ، وَيَوْمًا مَجُوسِيَّةٌ إِنْ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ ؓ فَقُلْتُ: إِنَّ مَوْلَاتِي تُرِيدُ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي. فَقَالَتِ: انْطَلِقْ إِلَى مَوْلَاتِكَ فَقُلْ لَهَا: إِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكِ فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَأَخْبَرْتُهُ. فَجَاءَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْبَابِ، فَقَالَ: هَا هُنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ. فَقَالَتْ: إِنِّي جَعَلْتُ كُلَّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ. قَالَ: فَمَا تَأْكُلِينَ ؟ قَالَتْ: وَقُلْتُ: وَأَنَا يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ، وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ، وَيَوْمًا مَجُوسِيَّةٌ. فَقَالَ: إِنْ تَهَوَّدْتِ قُتِلْتِ، وَإِنْ تَنَصَّرْتِ قُتِلْتِ، وَإِنْ تَمَجَّسْتِ قُتِلْتِ. فَقَالَتْ: فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ: تُكَفِّرِي يَمِينَكِ، وَتَجْمَعِي بَيْنَ فَتَاكِ وَفَتَاتِكِ
السنن الكبرى للبيهقي 20104لا حكم مسجّل
أَنَّ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ مَوْلَاتَهُ قَالَتْ: هِيَ يَهُودِيَّةٌ، وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا مُحَرَّرٌ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ إِنْ لَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَتَهُ، إِنْ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَكُمَا. فَأَتَى زَيْنَبَ، فَانْطَلَقَتْ مَعَهُ، فَقَالَتْ: هَا هُنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ. قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ اللهُ مَا قُلْتُ، كُلُّ مَالٍ لِي هَدْيٌ، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي مُحَرَّرٌ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ، وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ. قَالَتْ: خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ. قَالَ: فَأَتَيْتُ حَفْصَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا كَمَا قَالَتْ زَيْنَبُ. قَالَتْ: خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ. فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَجَاءَ مَعِي فَقَامَ بِالْبَابِ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَأَبُوكَ. قَالَ: أَمِنْ حِجَارَةٍ أَنْتِ أَمْ مِنْ حَدِيدٍ ؟ أَتَتْكِ زَيْنَبُ، وَأَرْسَلَتْ إِلَيْكِ حَفْصَةُ. قَالَتْ: قَدْ حَلَفْتُ بِكَذَا أَوْ كَذَا. قَالَ: كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20105لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ، أَوْ مَالِهِ فِي الْمَسَاكِينِ، أَوْ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ: أَنَّهَا يَمِينٌ، يُكَفِّرُهَا إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 20106لا حكم مسجّل
وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمَشْيِ، فَحَنِثَ بِالْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَفْتَاهُ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: بِهَذَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ: هَذَا قَوْلُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي. قَالَ: مَنْ هُوَ ؟ قَالَ: عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20107لا حكم مسجّل
فِيمَنْ قَالَ: هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ، فَحَنِثَ: فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20108لا حكم مسجّل
كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ
السنن الكبرى للبيهقي 20109لا حكم مسجّل
" إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20110لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ حِينَ ارْتَبَطَ، فَتَابَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأُجَاوِرَكَ، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ مِنْ مَالِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20111لا حكم مسجّل
إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مُلْكِي كُلِّهِ صَدَقَةً. قَالَ: يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ
السنن الكبرى للبيهقي 20112لا حكم مسجّل
كَانَ أَبُو لُبَابَةَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20113لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20114لا حكم مسجّل
حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ ذِي أَصْبَحَ، فَقَالَتْ: مَالُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَجَارِيَتُهَا حُرَّةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ زَوْجُهَا، فَحَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لَا يَفْعَلَهُ. فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ ؓ فَقَالَا: أَمَّا الْجَارِيَةُ فَتَعْتِقُ، وَأَمَّا قَوْلُهَا: مَالِي فِي سَبِيلِ اللهِ، فَتَصَدَّقُ بِزَكَاةِ مَالِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20115لا حكم مسجّل
عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِائَةُ بَدَنَةٍ إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ. قَالَ: يُهْدِي ثَلَاثِينَ بَدَنَةً، وَيُكَلِّمُ أَخَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20116لا حكم مسجّل
" مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلَا يَعْصِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20117لا حكم مسجّل
" لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ
السنن الكبرى للبيهقي 20118لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الْقَيَّاسِينَ، مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، كَانَ أَطْلَبَ لَعِلْمٍ فِي أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ مِنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20119لا حكم مسجّل
" لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20120لا حكم مسجّل
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20121لا حكم مسجّل
" لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20122لا حكم مسجّل
" لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20123لا حكم مسجّل
قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: حَدَّثَ أَبُو سَلَمَةَ. يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ. ( قَالَ ) أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - ؓ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَرَادَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ أَرْقَمَ وَهِمَ فِيهِ، وَحَمَلَهُ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ، وَأَرْسَلَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ بَقِيَّةُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِإِسْنَادِ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ مِثْلَهُ. )
السنن الكبرى للبيهقي 20124لا حكم مسجّل
لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20125لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ مِثْلَهُ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ نَضِيرِ بْنِ حُوَيْطٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي هِقْلٌ، فَذَكَرَهُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ بِمُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20126لا حكم مسجّل
" لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20127لا حكم مسجّل
" لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20128لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ؓ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ. فَقَالَ عِمْرَانُ - ؓ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20129لا حكم مسجّل
" النَّذْرُ نَذْرَانِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللهِ، فَذَلِكَ لَكَ، وَفِيهِ الْوَفَاءُ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ، وَلَا وَفَاءَ فِيهِ، فَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 20130لا حكم مسجّل
" لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20131لا حكم مسجّل
" كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ
السنن الكبرى للبيهقي 20132لا حكم مسجّل
أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ، فَجَعَلَ لِلهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ، بَعَثَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؓ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ. فَقَالَ: قُلْ لِأَبِيكَ: فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ. قَالَ: وَبَعَثَنِي إِلَى سَمُرَةَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ، فَقُلْ لِأَبِيكَ: يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20133لا حكم مسجّل
" مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فَأَطَاقَهُ، فَلْيَفِ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20134لا حكم مسجّل
" إِنَّ النَّذْرَ نَذْرَانِ، فَمَا كَانَ لِلهِ، فَكَفَّارَتُهُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ، فَلَا وَفَاءَ لَهُ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20135لا حكم مسجّل
ذْبَحَ ابْنَهُ أَوْ نَفْسَهُ ) 20135 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، )
السنن الكبرى للبيهقي 20136لا حكم مسجّل
أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؓ فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - ؓ: لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ. فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِسٌ: وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - ؓ: إِنَّ اللهَ - تَعَالَى - يَقُولُ: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ، ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 20137لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ، نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ، قَالَ: يَذْبَحُ كَبْشًا
السنن الكبرى للبيهقي 20138لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي. فَأَمَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ بِكَبْشٍ، وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20139لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي، فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فَأَمَرَهُ بِكَبْشٍ، فَسُئِلَ عَطَاءٌ: أَيْنَ يُذْبَحُ الْكَبْشُ ؟ قَالَ: بِمَكَّةَ
السنن الكبرى للبيهقي 20140لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ نَفْسَهُ قَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فَأَفْتَاهُ بِكَبْشٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20141لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ لَأَنْحَرَنَّ نَفْسِي. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - ؓ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ثُمَّ تَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20142لا حكم مسجّل
أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي، قَالَ: وَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْجِهَادِ، وَمَعَهُ أَبَوَاهُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ؓ مُشْتَغِلٌ، يَقُولُ لَهُ: أَقِمْ مَعَ أَبَوَيْكَ، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ، يَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - ؓ: مَا أَصْنَعُ بِكَ ؟ اذْهَبْ، فَانْحَرْ نَفْسَكَ. فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ مِنَ الرَّجُلِ وَأَبَوَيْهِ، قَالَ: عَلَيَّ بِالرَّجُلِ. فَذَهَبُوا فَوَجَدُوهُ قَدْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ، فَجَاءُوا بِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ فَقَالَ: وَيْحَكَ، لَقَدْ أَرَدْتَ أَنْ تُحِلَّ ثَلَاثَ خِصَالٍ: أَنْ تُحِلَّ بَلَدًا حَرَامًا، وَتَقْطَعَ رَحِمًا حَرَامًا، نَفْسُكَ أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ إِلَيْكَ، وَأَنْ تَسْفِكَ دَمًا حَرَامًا، أَتَجِدُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاذْهَبْ، فَانْحَرْ فِي كُلِّ عَامٍ ثُلُثًا، لَا يَفْسُدُ اللَّحْمُ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَرِوَايَةُ ابْنِ نُمَيْرٍ بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ: قَالَ كُرَيْبٌ: فَشَهِدْتُهُ عَامَيْنِ، فَأَمَّا الثَّالِثُ فَلَا أَدْرِي مَا فَعَلَ
السنن الكبرى للبيهقي 20143لا حكم مسجّل
لَوِ اعْتَلَّ عَلَيَّ، لَأَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20144لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ؓ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ أَخَاهُ، فَإِنْ كَلَّمَهُ، فَهُوَ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بَيْنَ الْمَقَامِ وَالرُّكْنِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَبْلِغْ مَنْ وَرَاءَكَ أَنَّهُ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، لَوْ نَذَرَ أَنْ لَا يَصُومَ رَمَضَانَ، فَصَامَهُ، كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلَوْ نَذَرَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ، فَصَلَّى، كَانَ خَيْرًا لَهُ، مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيُكَلِّمْ أَخَاهُ