دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19986

باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ كَذَلِكَ مَوْصُولًا. وَقَالَ:

ثُمَّ سَكَتَ سَكْتَةً، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.