السنن الكبرى للبيهقي 19986
باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ كَذَلِكَ مَوْصُولًا. وَقَالَ:
ثُمَّ سَكَتَ سَكْتَةً، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.