السنن الكبرى للبيهقي 20026
باب الإطعام في كفارة اليمين
اعرض الإسناد
20026 -
( وَقَدْ رُوِيَ ) عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ غَيْرِ شَكٍّ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَدَمِيُّ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.