دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19984

باب صلة الاستثناء باليمين

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ:

كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ مَوْصُولٌ فَلَا حِنْثَ عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَوْصُولٍ، فَهُوَ حَانِثٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.