دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19942

باب ما جاء في اليمين الغموس

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا رَوْحٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

الْأَيْمَانُ أَرْبَعٌ: يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ، وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ. قَوْلُ الرَّجُلِ: وَاللهِ، مَا فَعَلْتُ. وَاللهِ، لَقَدْ فَعَلْتُ. لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ كَفَّارَةٌ. إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ شَيْئًا، فَهُوَ كَذِبٌ، وَإِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَمَا قَالَ، فَهُوَ لَغْوٌ. وَقَوْلُ الرَّجُلِ: وَاللهِ، لَا أَفْعَلُ. وَوَاللهِ، لَأَفْعَلَنَّ. فَهَذَا فِيهِ كَفَّارَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.