دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19920

باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا سُرَيْجٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأَتَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.