دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19958

باب ما جاء في الحلف بصفات الله

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

" مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينُ صَبْرٍ. مَنْ شَاءَ بَرَّ، وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.