السنن الكبرى للبيهقي 19961
باب ما جاء في الحلف بصفات الله
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ خُوَيْلِدٍ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ:
خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ؓ حَتَّى أَتَى السُّدَّةَ، سُدَّةً بِالسُّوقِ، فَاسْتَقْبَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ أَهْلِهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا، ثُمَّ مَشَى حَتَّى أَتَى دَرَجَ الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَحْلِفُ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: يَا حَنْظَلَةُ، أَتَرَى هَذَا يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ ؟ إِنَّ لِكُلِّ آيَةٍ كَفَّارَةً، أَوْ قَالَ: يَمِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.