دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19990

باب الحالف يستثني في نفسه

اعرض الإسناد

( وَرُوِيَ ) فِيهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ، لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا ابْنُ مُصْعَبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

" الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ، ثُمَّ يَسْتَثْنِي فِي نَفْسِهِ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، حَتَّى يَظْهَرَ الِاسْتِثْنَاءُ كَمَا يَظْهَرُ الْيَمِينُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.