السنن الكبرى للبيهقي 19898
باب من حلف بغير الله ثم حنث
اعرض الإسناد
( وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ( ح ) قَالَ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ حَيَّانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَعَلِيُّ بْنُ سِرَاجٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْشُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فِي الْيَمِينِ يَحْلِفُ عَلَيْهِ، فَيَحْنَثُ. قَالَ: " كَفَّارَةُ يَمِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.